توب نيوزمشاهيربالصور..«الراقصة جواهر»في إطلالة جديدة لكسر حاجز الفيديو الفاضح السبت / 29 فبراير - 2020 / 4:32 مساءًFacebook Twitter Pinterest WhatsApp بالصور..«الراقصة جواهر»في إطلالة جديدة لكسر حاجز الفيديو الفاضح ظهرت الفنانة جواهر بإطلالة جديدة بعد قيامها بجلسة تصوير من أجل كسرحاجز فضيحة الفيلم الإباحي الذى تم نشره على مواقع الإنترنت. وقامت الفنانة جوهر بنسر صورة لها ظهرت بإطلالة جديدة لزيادة عدد متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي . وكانت الفنانة جوهر نشرت فيديو لها أثناء الرقص على طبلة فرقتا مع مصممالرقصات زياد برجي ،حيث ظهرت بكامل رشقتها . وعلقت جواهر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات « إنستجرام»..قائلة : « فخور وسعيد لتلبية هذا شكرا لك زياد البرجي الرجل الحقيقي »وكانت محكمة مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أسامه جاد وعضويةالمستشارين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان، أودعت حيثيات حكمها القاضىبتأييد حبس المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها “الراقصة جوهرة” سنة معالشغل والنفاذ.قالت المحكمة في حيثيات حكمها : واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقينهابدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحثالسياحة فى 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة “إكاترينا أ أندريفا”، وشهرتها“جوهرة” بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة نايل دراجون دونترخيص بشكل به تحريض للزبائن على الفسق ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم ارتداءشبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها، فتوجه على الفور لذلك المكانووجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرضالحاضرين على الفسق و ارتكاب الرذيلة وبسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائموقررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتحريز مقطعينفيديو، فتحرر محضرا بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتهاللمحاكمة بتهم أنها في يوم 2 فبراير 2018، وجدت في مكان عام ملهى نايلدراجون قاعة في أي بي تحرض المتواجدين على الفسق كما ارتكبت فعلافاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبيهرخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض.وجاء فى الحيثيات: وعن موضوع الاستئناف وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة417 من قانون الإجراءات الجنائية انه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامةفللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوزتشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاةالمحكمة أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلاأن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوطالاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لاتجاوز خمسة جنيهات .وتابعت الحيثيات : و نصت المادة 269 مكرر عقوبات “يعاقب بالحبس مدة لا تقلعن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض الماره علىالفسق بإشارات أو أقوال، ونصت المادة 278 عقوبات “كل من فعل علانية فعلافاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سصنة أو غرامة لا تتجاوزثلاثمائة جنيه”.واستكملت الحيثيات : لما كان الثابت فقها “أن التحريض المقصود هنا لا يعنيأكثر من الدعوة إليه بأي قول أو إشارة تقيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوةعلى الماره، إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول و لو لم ينتبه إليهاأحد و لم يلتفت، و هذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطويعليه سلوكه الإجرامي سواء قول أو إشارة من دعوة إلى الفسق.ـ ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على “أن المكان العام بالمصادفةهو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد وطوائف معينه لكنه يكتسب صفةالمكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفةأو الإتفاق فتحقق العلانية في الغعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحددلإجتماع الجمهور في المكان الخاص بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعلالفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته”“الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973”ـ و قد إستقرت أيضا أحكام محكمة النقض (أنه لا يشترط لتوافر العلانية التيعنتها المادة 278 عقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ,بل يكفي أن تكونالمشاهدة محتملة)الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973″وحيث انه ومن المستقر عليه ” إن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكمالمستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلكالأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوممقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها “0{ الطعنرقم40129لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فني46واستطرت المحكمة : حيث أنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكانالحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمةورجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسبابالحكم المستأنف حيث إستقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها منمستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتايقينياً أخذاً من الدليل المستمد من محضري التحريات و الضبط و مقطعي الفيديوالخاصين بالمتهمه و المرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمه بتحريضالحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق و ذلك بنزولها منعلى المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه و مخالطتها للحضور و أداء حركات وإيماءات جنسيه بمناطق حساسة و إستدعاء الزبائن لها للإقتراب منها و ذلك بأحدمقاطع الفيديو و أداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون إرتداءشورت أسفل رداء الرقص و تعمد إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة فيمقطع الفيديو الآخر.وجاء فى نهاية الحيثيات: كان الثابت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة علىالتراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعةللمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية مما تقوم معه في حقالمتهمة جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونهاأجنبية, وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفيعنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحالكذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الإتهام الواردة بقيد ووصف النيابةالعامة و المادة 304/2 إجراءات جنائية.